أهل السنة و الجماعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أهل السنة و الجماعة

(قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني )سورة يوسف
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مختصر للقواعد الفقهية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو أنس السني




المساهمات : 102
تاريخ التسجيل : 02/03/2010

مختصر للقواعد الفقهية Empty
مُساهمةموضوع: مختصر للقواعد الفقهية   مختصر للقواعد الفقهية I_icon_minitimeالخميس مارس 04, 2010 3:53 am

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

هذا مختصر للقواعد الفقهية من منظومة الشيخ السعدي رحمه الله ،إنتخبتها من شرح الشيخ الشتري حفظه الله .
وذكرت القواعد بدون دليل خشية الإملال وشرح الشيخ الشتري متوفر على الإنترنت ولله الحمد لمن أراد أن يراجعه.


القاعدة الأول:الأعمال بالنيات.
وفيها قال الشيخ: النيـة شـرط لسائـر العمـل****فيهـا الصـلاح والفسـاد للعمـل.
ق2:الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد.
وفيها قال الشيخ:
الدِّينُ مبنـي علـى المصالـح****فـي جلبِهـا والـدرء للقبـائـحِ.
ق3:عند التزاحم تقدم أعلى المصلحتين وترتكب أدنى المفسدتين.
وفيها قال الشيخ:
فإذا تزاحـم عـدد المصالـحِ****يُقـدَّم الأعلـى مـن المصـالـحِ.
وضـدُّه تـزاحـمُ المفـاسـدِ****فارْتَكِـب الأدنـى مـن المفاسـد.
ق4:المشقة تجلب التيسير.
وفيها قال الشيخ:
ومن قواعد شرعنـا التيسيـرُ****فـي كـل أمـر نابَـهُ تعسـيـرُ.
ق5:الواجبات تسقط مع عدم القدرة.
وفيها قال الشيخ:
وليـس واجـب بـلا اقتـدار****ولا مُـحَـرَّم مــع اضـطــرارِ.
ق6:الضرورات تبيح المحظورات.
وفيها قال الشيخ:
وكل محظور مـع الضـرورة****بقـدر مـا تحتاجـه الـضـرورة.
ف7:الضرورات تقدر بقدرها.
وفيها قال الشيخ:
وكل محظور مـع الضـرورة****بقـدر مـا تحتاجـه الـضـرورة.
ق8:اليقين لا يزول بالشك.
وفيها قال الشيخ:
وترجـع الأحـكـام لليقـيـن****فـلا يـزيـل الـشـكُ لليقـيـن.
ق9:الأصل فيما حوته الأرض الطهارة.
وفيها قال الشيخ:
والأصل في مياهنـا الطهـارة****والأرض والسـمـاء والحـجـارة.
ق10:الأصل تحريم الدماء والأمول والأبضاع واللحوم.
وفيها قال الشيخ:
والأصل في الأبضاع واللحـوم****والنفـس والأمـوال للمعـصـوم.
ق11:الأصل فى العادات الإباحة.
وفيها قال الشيخ:
والأصل في عاداتنـا الإباحـة**** حتـى يجـيء صـارف الإباحـة.
ق12:العبادات توقيفيه.
وفيها قال الشيخ:
وليس مشروعا مـن الأمـور****غيرُ الـذي فـي شرعنـا مذكـور.
ق13:الوسائل لها أحكام المقاصد.
وفيها قال الشيخ:
وسائـل الأمـور كالمقاصـد **** واحكـم بهـذا الحكـم للـزوائـد.
ق14:المتممات لها أحكام المقاصد.
وفيها قال الشيخ:
لكن مع الإتلاف يثبـت البـدل****وينتفـي التأثيـم عنـهوالـزلـل.
ق15:لا مؤاخذة مع الخطأ والنسيان والإكراه.
وفيها قال الشيخ:
والخطـأ الإكـراه والنسيـان****أسقـطـه معبـودنـا الرحـمـن.
ق16:الإتلاف يوجب الضمان.
وفيها قال الشيخ:
لكن مع الإتلاف يثبـت البـدل****وينتفـي التأثيـم عنـه والـزلـل.
ق17:يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا.
وفيها قال الشيخ:
ومن مسائل الأحكام في التبـع****يثـبـت لا إذا استـقـل فـوقـع.
ق18:العادة محكًمه.
وفيها قال الشيخ:
والعرف معمـول بـه إذا ورد****حكم من الشرع الشريف لـم يحـد.
ق19:من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وفيها قال الشيخ:
معاجل المحظـور قبـل آنـه****قد باء بالخسـران مـع حرمانـه.
ق20:النهي يقتضي الفساد.
وفيها قال الشيخ:
وإن أتي التحريم في نفس العمل****أو شرطـه فـذو فسـاد وخـلـل.
ق21:من أتلف مؤذيا لم يضمن.
وفيها قال الشيخ:
ومتلف مؤذيه ليـس يضمـن****بعد الدفـاع بالتـي هـي أحسـن.

ق22:( أل ) تفيد العموم بشروط.
وفيها قال الشيخ:
وأل تفيـد كـل فـي العمـوم****فـي الجمـع والأفـراد كالعلـيـم.
ق23:النكرة فى سياق النفي والنهي تفيد العموم.
وفيها قال الشيخ:
والنكرات فـي سيـاق النفـي****تعطي العمـوم أو سيـاق النهـي.
ق24: (من)و(ما)تفيدان العموم بشروط.
وفيها قال الشيخ:
كذلك من ومـا تفيـدان معًـا****كـل العمـوم يـا أُخـيَّ فاسمعـا.
ق25:المفرد المضاف إلي معرفة يفيد العموم.
وفيها قال الشيخ:
ومثلـه المفـرد إذ يـضـاف****فأفهم هديت الرشـد مـا يضـاف.
ق26:لا يتم الحكم حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع.
وفيها قال الشيخ:
ولا يتم الحكـم حتـى تجتمـع****كـل الشـروط والموانـع ترتفـع.
ق27:من وفًى وُفًي له.
وفيها قال الشيخ:
ومن أتى بما عليه من عمـل****قد استحق مـا لـه علـى العمـل.
ق28:الميسور لا يقسط بالمعسور.
وفيها قال الشيخ:
ويفعل البعض مـن المأمـور**** إن شـق فعـل سائـر المأمـور.
ق29:منشأ عن المأذون فغير مضمون.
وفيها قال الشيخ:
وكل ما نشـأ عـن المـأذون****فـذاك أمـر ليـس بالمضـمـون.
ق30:الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
وفيها قال الشيخ:
وكل حكـم دائـر مـع علتـه****وهي التي قـد أوجبـت لشرعيتـه.
ق31:المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما.
وفيها قال الشيخ:
أو عكسـه فباطـلات فاعلمـا****إلا شـروطـا حلـلـت محـرمـ.ا
ق32:المساهمة عند المزاحمة.
وفيها قال الشيخ:
تستعمل القرعة عنـد المبهـم****مـن الحقـوق أو لـدى التزاحـم.
ق33:المشغول لا يُشغل.
وفيها قال الشيخ:
وكـل مشغـول فـلا يشغـل****مثـالـه المـرهـون والمسـبـل.
ق34:من أدى عن أخيه واجبه له الرجوع إن نوى المطالبة.
وفيها قال الشيخ:
ومن يؤد عـن أخيـه واجبـا**** لـه الرجـوع إن نـوى يطالـبـا.
ق35:الوازع الطبعي كالوازع الشرعي.
وفيها قال الشيخ:
والوازع الطبعي عن العصيـان**** كالـوازع الشرعـي بـلا إفطـان























ملحق:
قد ذكر الشيخ سعد الشتري بعض المؤلفات الهامة فى القواعد الفقهيه ونظرا لأهميتها سأضعها هنا على حسب مارتبها الشيخ الشتري حفظه الله.
فال الشيخ الشتري:
وإذا نظر الإنسان للكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، يمكنه أن يقسّم تلك المؤلفات إلى تقسيمات عدة:
التقسيم الأول:

تقسيم المؤلفات في القواعد الفقهية بحسب عنوان تلك الكتب؛ فإن المؤلفات في القواعد الفقهية منها:
ما يُعَنْوَن باسم (الأشباه والنظائر)، ويراد بالأشباه: المسائل المتشابهة من أوجه متعددة.
وأما الأمثال: فهي المسائل المتشابهة من كل وجه.

وأماالنظائر: فهي المسائل المتشابهة من وجهٍ واحدٍ، وإن كانت تختلف في بقية الوجوه.
والغالب في إطلاق لفظ (النظائر) أن يراد به: المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم.
ومن الكتب المؤلفة باسم (الأشباه والنظائر):

-كتاب: (الأشباه والنظائر) لابن الوكيل الشافعي.
-وكتاب: (الأشباه والنظائر) للسيوطي الشافعي.
- وكتاب: (الأشباه والنظائر) لابن نُجيم الحنفي.
وابن نجيم قد استفاد من طريقة السيوطي وأخذ منه كثيراً من مباحثه.
والاسم الثاني: مما سُميت به المؤلفات في هذا العلم اسم: (الفروق).

ومِمَّن ألف في ذلك:
-السَّامُرِّي الحنبلي، ابن سُنيْنة صاحب (المستوعب) فقد ألف كتاب (الفروق).
- ومن ذلك
أيضاً القرافي المالكي الذي ألف كتاب (الفروق).
- ومن ذلك أيضاً
كتاب (الفروق) لأيى محمد الجويني والد أبي المعالي.
والاسم الثالث: من الأسماء التي سميت بها المؤلفات في هذا العلم اسم: (القواعد).
مثل:
-(قواعد ابن رجب الحنبلي).
-وقواعد الونشريسي: (إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك).
- (والمجموع المُذهب في قواعد المَذهب) للعلائي الشافعي.
وإذا نظر الإنسان في الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية يجد أنها نهجت مناهج متعددةٍ في الترتيب، فليس ترتيب القواعد الفقهية سائراً على منهج واحد، بل الكتب في القـواعد الفقهية على طرائق مختلفة في الترتيب، فمن هـذه المؤلفات:

ما يرتب القواعد بحسب أهميتها وشمولها، فيبدأ بالقواعد الكلية الكبرى التي لها فروع من كل بابٍ فقهي، ثم يتطرق إلى القواعد الكبرى التي تدخل في أبوابٍ متعددةٍ وإن لم تكن تدخل في جميع الأبواب، مثل قاعدة: (التابع تابع)، ثم يذكرون القواعد الخلافية، ومن أمثلة الكتب المؤلفة على هذا الترتيب كتابي: (الأشباه والنظائر) للسيوطي ولابن نجيم
والمنهج الثاني: ترتيب كتب القواعد الفقهية بحسب الحروف الأولى، فيبدأ بالقواعد التي تبدأ بحرف الألف مثل قاعدة: (الأمور بمقاصدها) ثم بحرف الباء مثل: (البينة على المدعي) وهكذا.
ومِمَن ألّف على هذا المنهج: الزركشي -بدر الدين-

في كتابه (المنثور).
ولعل هذه الطريقة من أحسن الطرق في ترتيب القواعد؛ لأن كون القواعد مما تعم وتشمل، أو تقتصر على بعض الأبواب، مما تختلف فيه الأنظار، وتختلف فيه وجهات العلماء.
من أنواع الترتيب في القواعد الفقهية: ترتيبها بحسب الأبواب الفقهية، فيورد القواعد المتعلقة بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، وهكذا، وممن سار على هذا المنهج: المقري المالكي في كتابه (القواعد).

المنهج الرابع: وقد سار جماعة من العلماء في ترتيب القواعد الفقهية على ذكر القواعد بدون ترتيب مثل: ابن رجب في كتابه: (القواعد)، فإنه يذكر القواعد بدون أي ترتيب.
إذا تقرر ذلك؛ فإن المؤلفات في القواعد الفقهية من جهة شمول هذه المؤلفات لغير علم القواعد الفقهية من العلوم يمكن تقسيمه إلى أقسام عدة:
- منها: ما اقتصر على القواعد الفقهية فقط، ولا يذكر غيره من الفنون، مثل: كتاب (الأشباه والنظائر) لابن نجيم.

- ومنها: ما يُذكر مع القواعد الفقهية قواعد أصولية، مثل: كتاب (الفروق) للقرافي، (وتأسيس النظر) للدَّبوسي.
- ومنها: ما يذكر مع القواعد الفقهية موضوعات وأبواب فقهية،
مثل: الزركشى في كتابه (المنثور).



وكتبها الفقير إلى عفو ربه ورحمته:
أبو البراء محمد بن محمود السلفي الأثري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مختصر للقواعد الفقهية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أهل السنة و الجماعة  :: الفئة الأولى :: منبر أصول الفقه-
انتقل الى: