السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا تفريق دقيق بين الاصناف الثلاثة المذكورة في العنوان - قل من ينتبه لها. وكثير منا يطلق الحكم جزافا بغير ادراك للفرق - تطرق له فضيلة الشيخ الدكتور المحقق المدقق عبد الكريم الخضير اجزل الله له المثوبة
قال حفظه الله في كتاب الجهاد من شرح عمدة الاحكام / الشريط الثاني:"يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن أبي موسى عبد الله بن قيس –الأشعري- رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من حمل علينا السلاح فليس منا))" يعني حمل السلاح لقتال المسلمين موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب -نسأل الله السلامة والعافية-، القتل شأنه عظيم، فمن حمل السلاح على المسلمين وراعهم، وسعى في اختلال أمنهم يندرج تحت هذا الحديث ((من حمل علينا السلاح فليس منا))
والخارجون على الإمام لا يخلون من أحوال،
فإن كان مع خروجهم على الإمام مصحوب بتكفير للمسلمين، بمجرد ارتكابهم بعض الذنوب والكبائر فهؤلاء خوارج، حكمهم حكم الخوارج، إذا صحب حملهم السلاح ورأوا السيف على المسلمين، وكفروهم بالذنوب هؤلاء هم الخوارج،
إن حملوا السلاح على المسلمين، وشقوا عصا الطاعة، وخرجوا على الإمام، ولهم شوكة ومنعة، ولهم تأويل سائغ هؤلاء هم البغاة.
هؤلاء إن حملوا السلاح على المسلمين، وخرجوا عن طاعة الإمام، وليست لهم شوكة ولا منعة هؤلاء هم قطاع الطريق،
ولكلٍ من هذه الأصناف ما يخصهم من حكم، الخوارج لهم حكم عند أهل العلم، البغاة لهم أحكام، قطاع الطريق لهم أحكام، هذا تفصيل هذه المسألة عند أهل العلم.
وإذا تكلم الإنسان يتكلم بدقة، فحكم قطاع الطريق لهم أحكام، ومقاتلة الجميع من هذه الفئات الثلاث واجب، إذا قاتلوا قتالهم واجب، بل من أوجب الواجبات على ولي الأمر، وكف أذاهم عن المسلمين أمر لا بد منه، لكن كل له ما يخصه من حكم، والشرع ما أهمل شيء، ونزل كل تصرف له منزلته في الشريعة، وكل عمل له حكمه في الشرع.