سلسلة الهدى والنور – 382:
[مسألة في الزكاة، متابعة الإمام إذا قام إلى الخامسة ساهياً، قصر الصلاة في السفر، تدليس التسوية]
للإمام محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله تعالى
[شريط مفرّغ]
قام بالتفريغ : محمد الهاشمي مصمودي
[ تم مراجعة هذا الملف مرة واحدة وإصلاح السقط والخطأ من قبل الإشراف في موقع الألباني :
www.alalbany.net ]
محتويات الشريط :-
1 - هل تجب الزكاة على من يجبر على دفع نصف محصوله الزراعي إلى جمعية حكومية.؟ ( 00:01:14 )
2 - إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا .؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك.؟ ( 00:05:43 )
3 - زيادة توضيح من الشيخ في مسألة متابعة الإمام . ( 00:15:34 )
4 - هل يأثم العامي إذا خالف فتوى العالم.؟ ( 00:20:45 )
5 - مناقشته في مسألة قيام الإمام إلى الخامسة هل يتابع عليها أم لا .؟ ( 00:29:39 )
6 - ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة ؟ ( 00:31:44 )
7 - ما معنى قول العلماء : " الأصل في الذبائح والفروج الحرمه " .؟ ( 00:38:30 )
8 - إذا تصادم استقراء عالم في الحديث كالذهبي مع قاعدة منصوص عليها في الفن فكيف التوفيق.؟ ( 00:43:46 )
9 - المدلس تدليس التسوية هل يشترط فيه التصريح بالتحديث في جميع طبقات السند.؟ ( 00:52:19 )
10 - إمامة الشيخ في الحج . ( 00:54:28 )
1 - هل تجب الزكاة على من يجبر على دفع نصف محصوله الزراعي إلى جمعية حكومية؟ (00:01:14):
السائل: طيب يا شيخنا فيه عندنا في مصر...
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: نعم.
السائل: بالنسبة لمحصول الأرز، الفدان عندنا ينتج حوالي ألفين كيلو (اثنين طن) فالجمعية الزراعية تجبر الفلاح أنه يورد طن ونصف مثلاً بسعر بخس أو قليل فممكن لو فيه فدان ينتج اثنين طن فسيعطى الجمعية طن ونصف ويبقى له نصف طن يأكل منه هو وأولاده كيف يخرج الزكاة لأن الجمعية تعطى مائتان جنيه مثلاً على الطن؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قبل كل شيء نريد أن نفهم، هل الجمعية هذه حكومية؟
السائل: نعم حكومية. وهى تفرض عليه هذا التوريد وإلا سجنوه لدرجة أنه أحياناً الفدان قد لا يخرج زرعاً فيضطر أن يشترى الأرز من السوق السوداء بضعف المبلغ ويورده للجمعية بنصف المبلغ فيكون خسران، ثم بعد ذلك يعيش هو وأولاده بأي كيفية بعد ذلك، فهم يسألون عن الزكاة التي الجمعية بتأخذه، هل نخرج عن المال الذي نأخذه لأنه لا أرز بعد ما أخذته الجمعية لكن يقبضون أموال مقابل هذا الأرز، فهؤلاء يعطون الجمعية الأرز، فهل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي أخذوها والنصف طن الباقي للمعاش، هل يخرجون عنه زكاة؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا يخفاك أن الحكم الشرعي أن ما تثمره الأرض من الحب يجمع فإذا بلغ النصاب خمسة أوسق فيخرج إما العشر أو نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع، فالآن نحن نسأل لو فرضنا كما ضربت أنفاً مثلاً أن أرض فلان أثمرت طنين وكما فهمنا منك أنه مجبور أن يقدم للدولة - وما نقول الآن الجمعية حتى ما يلتبس الأمر - أن يقدم للدولة طن ونصف، فلو أن الأرض - فهمت منك - لم تثمر إلا طنا واحدا فهو مجبور كما قلت أن يقدم طن ونصف وهذا هو عين الظلم. هذا واقع؟
السائل: نعم، هذا واقع.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الله أكبر. حينئذ نقول الذي أثمرت أرضه طنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة. الذي أراه والله أعلم في هذه المسألة نصف القيمة تعني أنه بقى له طن وربع صح، يعني هم كأنهم أبقوا عنده طن وربع لأنه أعطوه القيمة صح، وتركوا عنده حبأً نصف طن، ما هو المجموع؟ طن وربع. فإذا هو مكلف يخرج عن هذا الطن وربع.
السائل: لا، أن يخرج عن القيمة نقداً ويخرج عن النصف طن أرزا؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: نعم
2 - إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك؟ (00:05:43):
السائل: جزاك الله خيراً. طيب في شيخ الإسلام بن تيميَّة رحمه الله أفتى في مجموع الفتاوى أن الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن المأمومين لا يتبعونه، فهل هذا معارض لحديث بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلّم صلى الظهر خمساً؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا أشك في ذلك، ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتي به كثير من العلماء نحن نتمنى أن نسمع دليلاً لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا، ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا، بل وجدنا العكس وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك فأنا أعلم بعض القائلين بذاك الرأي يتأولون حديث بن مسعود ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث بن مسعود حتى يتبين لهم الموضوع لأن السؤال كان مجمل.
حديث بن مسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر فصلى بهم خمسا ولما سلَّم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال: «لا» قالوا: صليت خمسا، فسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم سجدتي السهو ثم سلّم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني». انتهت القصة إلى هنا.
والذين يقولون بأن الإمام إذا قام إلى الخامسة لا يتابع يقولون إن هذه الحادثة كانت في وقت لم يتم فيه التشريع بعد، ونحن نقول جواباً عن هذا الإشكال أو هذا الجواب، نقول لو أن الأمر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع أي بعد نزول قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾[المائدة:3]. أما والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتي بشيء جديد يعدِّل ما فعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام، فالجواب الذي حكيناه آنفاً عن أولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة أنه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم أن نتابع الأمام متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، وفي رواية أخرى: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» والحديث تمامه معروف: «فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا [أو جالساً] فصلوا قعوداً [أو جلوساً] أجمعين».
فنحن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم جعل من تمام الإئتمام بالإمام أن يدع المؤتم ما يجب عليه أصلاً أن يتحقق به وإلا كانت صلاته باطلة، ألا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد أسقط هذا الركن عن المستطيع له لا لشيء إلا تحقيقاً لتمام القدوة منه بإمامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته.
وإذ الأمر كذلك فنحن نأخذ من هذا تنبيهاً عظيما جداً أنه إذا قام الإمام ساهياً إلى الركعة الخامسة فلماذا نقول لا نتابعه؟! لأنهم يرجعون إلى الأصل وهو أن من قام إلى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لأن كما يقولون في بعض البلاد: (الزايد أخو الناقص) فمن صلى المغرب ركعتين عامداً فصلاته باطلة ومن صلى الصبح ثلاثة عامداً فصلاته باطلة ومن صلى الرباعية خمساً فأيضاً صلاته باطلة فهم يقولون إذا قام الإمام ساهياً إلى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي أن يتابعه. نحن نقول لا، بل عليه أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السنّة فإذا لم يتبين الإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع فينبغي علينا أ ن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من أركان الصلاة، وترك ركن من أركان الصلاة مبطل للصلاة، والقيام للخامسة عمداً أيضاً مبطل للصلاة ولكن الذي رفع الإبطال في القضية [أو الصورة] الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضاً في القضية الأخرى، ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيميَّة لكننا نقول بصراحة أننا لسنا تيميين ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصياً لكنت من الحنفيين خاصة أن آبائي وأجدادي كذلك كانوا مذهبيين، ولكننا لما نبهنا بفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتاب والسنة لذلك ندع رأي ابن تيميَّة له، معتقدين أنه مأجور على كل حال، لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفاً إلي بعضها. هذا ما عندي وشكر الله لك.
3 - زيادة توضيح من الشيخ في مسألة متابعة الإمام (00:15:34):
السائل: الله يبارك فيك، بالنسبة يا شيخنا لمتابعة الإمام بالمناسبة معروف طبعاً لنا جميعاً رأيكم في المسألة لكن هناك بعض الناس قال:الشيخ الألباني مع قوله بوجوب متابعة الإمام حتى إذا سدل في الصلاة (ترك يديه في الصلاة)، هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقبض، فكان المفروض يتابع الإمام لو طرّد المسألة فما رأيكم، يعني لا تأخذني أنا أنقل.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا، لا، هذا قد قاله قبلك ناس كثيرون، وجوابي على ذلك: أنا مثلاً إذا صليت وراء مثلاً ابن باز أقبض لكن إذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم فألتزم السنة وقولي هذا بوجوب إتباع الإمام يعرفه إخواننا الملازمون لنا، أن هذا القول ليس على إطلاقه عندي، وأنا أقول مثلاً يجب متابعة الإمام الحنفي مثلاً حينما لا يرفع يديه لأنه يقلد إمام مسَلَّم بإمامته لدى جماهير المسلمين منذ أن كان إلى هذا الزمان لكننا إذا ما تيسر لنا بيان السنّة لهذا الإمام وتبيّن لنا أننا قد أقمنا الحجة عليه ثم أصر على إيثار التقليد على السنّة فلا متابعة منا له.
وكذلك نقول بعض الشافعية مثلاً يصلون ولا يرفعون أيديهم فنحن نخالف هذا الإمام لأن مناط المتابعة في فهمي للموضوع، أنني لو صليت وراء أبي حنيفة فأنا أقدر رأيه واجتهاده فأفعل فعله وكذلك أقدر من يتبعه لأنه يتبع إمام أما من خالف إمامه كسلاً، جهلاً مسايرة للناس كما هو في المثال الثاني. شافعي المذهب لا يرفع يده فأنا أرفع يدي لماذا؟ لأنه يخالف السنّة أولاً ويخالف إمامه ثانياً، والمسألة بالنسبة للإمام الحنفي على العكس من ذلك فأنا إذا اقتديت بإمام لا أعرفه ولا مناقشة بيني وبينه وأجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه أي على إتباعه لإمامه فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الإمام أو تلميذ الإمام مباشرة أو إلى أخر تلميذ هو اليوم على ذاك المذهب، الشاهد من هذا التفصيل هو أننا لا نقول بإطلاق بوجوب متابعة الإمام وإنما فيها تفصيل فإذا اقتديت وراء إمام له رأيه له اجتهاده فأنا حينئذ أعمد القاعدة، أما إذا اقتديت بإنسان وجدته فيما عندي من فهم للقاعدة أنه قد خرج عنها فأنا أظل متابعاً للسنة ولا أتابعه هو على خطأه. لعل في هذا التفصيل تقييداً لذلك الإطلاق الذي على أساسه ورد الإشكال.
السائل: لكن شيخنا بالنسبة للسدل يعنى هذا لا أصل له في السنة، يعنى ترك اليدين في الوقوف لا أصل له في السنة، وبعدين علماء المالكية ضعفوا رواية بن القاسم عن الإمام مالك في ترك اليدين في حال القيام، إذا هذا القول يعني ليس له دليل عن إمام المذهب، واستنكره أكابر علماء المالكية.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هذه مسالة جانبية عن الموضوع.
السائل: لا، يعني لو صليت أنا خلف إمام يزعم أنه مالكي وترك يديه، فهذا لا إمام قلد ولا سنة اتبع، فماذا أفعل خلفه اترك يدي؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا، أنت تقبض لما يكون رأيك هكذا لكن لما يكون المسألة مثلاً ليس كذلك كما ضربنا مثلاً في رفع اليدين المسألة فيها تفصيل كما ذكرناه آنفاً. نعم.
4 - هل يأثم العامي إذا خالف فتوى العالم؟ (00:20:45):
السائل: جزاك الله خيراً، طيب في كتاب الإمام الشاطبي " الموافقات " قال هذه العبارة، قال ((إن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد))، نريد توضيح لهذه العبارة، هل يأثم العامي إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: بلا شك، أقول بقولة الإمام الشاطبي، لاشك أن العامي إذا خالف فتوى المفتى له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه أولاً، ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:43]، ربنا عزّ وجلّ حينما أمر في هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم، تُرى.. هل من إنسان يعقل ربه عزّ وجلّ ما يأمر به يفهم من هذه الآية: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:43]، فيقول ثم هو إن شاء فعل بما أفتاه المفتي وإن شاء لم يفعل؟!! هل أحد يفهم هذا الفهم أم الفهم الصحيح: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:43]، لتعملوا بما يفتيكم أهل العلم؟؟.
هل من خلاف في صواب في فهم الآية هو هذا؟ وهو كذلك، فإذا العامي إذا سأل العالم وأفتاه بفتوى يجب أن ينفذ هذه الفتوى إلا في حالة أنه دخله شك أو ريب في هذه الفتوى وهذا يقع كثيراً خاصة في آخر الزمان حينما صار أهل العلم كأهل الجهل كما أشار إلى ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: «إن الله لا ينتزع العلم انتزاعاً من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالماً اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسُئِلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا».
فإذا ابتلي العامي بأن سأل رجلا يظن أنه عالم فأفتاه بفتوى مثل فتوى طنطاويكم في استحلال توفير المال في صندوق التوفير، فإذا ابتلي عامي بمثل فتوى الطنطاوي هذا المصري، فدخله شك في هذه الفتوى فلم يعمل بها إلا بعد أن سأل زيداً وبكراً وعمراً حتى اطمأنت نفسه وانشرح صدره للفتوى فوجب العمل عليه بها، أما إذا لم يداخله شيء من هذا الشك والريب فحينئذ يأتي ما ذكرناه أنفاً مما تدل عليه الآية السابقة: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:43]، وهذا يدلنا على صحة قول سميك أبي إسحاق الشاطبي أن فتوى المفتى بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة لغيره وإلا صار الدين فوضى وصار الدين هوى، ولم يكن هناك فائدة من مثل فوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:43].
وبهذه المناسبة أريد أن ألفت النظر إلى إن بعض إخواننا الذين هم على منهجنا من العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا وسلفنا الصالح يغالون حينما يوجبون على عامة المسلمين كلهم أجمعين أبتعين أكتعين، يوجبون عليهم أن يعرفوا دليل المسألة، في كل مسألة ما يجيزون لهم أن يأخذوا قول المفتى حلال حرام يجب لا يجوز إلى آخره مسلماً إلا مقرون بالدليل!! هذا غلوٌ وهذا إفراط في إيجاب مالا يجب على عامة الناس، ومن هنا أتوصل إلى لفت النظر إلى ضرورة القيد الذي ندندن دائماً في دعوتنا أن لا نقتصر في الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فقط بل نضم إلى ذلك [وعلى منهج السلف الصالح]، لأن منهجهم يوضح لنا كثيراً من الأمور التي قد تخفى على الجماهير من أهل العلم فضلاً عن طلاب العلم فضلاً عن من دونهم وهذه المسألة من هذا الباب.
ما الذي يجده الباحث في آثار السلف حينما كان يأتي المستفتي يستفتي ابن عمر أو ابن مسعود و غيرهما من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أكان المفتى حينما يفتيه برأيه واجتهاده يقول والدليل كذا؟
لا قد يقع هذا أحياناً ولكنهم كانوا غير ملتزمين لذلك هذه نعرفه بالتواتر أنه لم يكن من منهج السلف أن يفتوا عامة الناس... خذ مثلاً قضية له علاقة بفريضة من الفرائض في قسمة إرث من المواريث فيقول لفلان الثلث والآخر الربع وإلى آخره. والله أنا أعترف بنفسي أنني لا أستطيع أن أفهم حتى اليوم دليل هذه التفاصيل فكيف للعامة من المسلمين أن يتمكنوا من معرفة أدلة هذه التفاصيل!!. لم يكن عمل السلف على هذا التشديد بأن كل فتوى على كل مفتي أن يقرن فتواه بالدليل، وأن كل مستفتي عليه أن يطالب في كل ما يستفتي فيه بالدليل، هذا ما أردت لفت النظر إليه لكني أرى أن نقف قليلاً لأني أجد إخواننا قد بدأ النعاس يداعب أجفانهم فلننتقل الآن إلى مواضيع، خاصة أن صاحبنا ظهر العرق في جبينه... فاستراحة قليلاً .. يعنى
السائل: جزاك الله خيراً، ممكن نصلى العشاء في الاستراحة؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: يكون أحسن شيء اتفضلوا وأذنوا.
5 - مناقشته في مسألة قيام الإمام إلى الخامسة هل يتابع عليها أم لا؟ (00:29:39):
السائل: قيام الإمام في الخامسة يعنى في إستدلالكم بحديث ابن مسعود يعنى الصحابة رضي الله عنهم ما سبحوا ما نبهوا الرسول، يعني قد يكون وقت تشريع يكون نزل الوحي يعني بتغير الصلاة الرباعية إلى خماسية وهكذا الصلاة الأخرى إذا ورد عنها نص، لكن الآن التشريع انتهى فيعني إذا تذكر المصلون...
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: كنت نعسان الظاهر في الدرس؟!!!
السائل: والله تعبان، لكن..
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: تعبان على وزن نعسان، هذا سبق الجواب عليه يا أخي، لو كان النبي صلى الله عليه وسلّم يعلم بأن هناك فرق بين في هذا الحكم بين ما هو وقع قبل تمام التشريع وبين بعد التشريع لبين ذلك: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾[مريم:64]، هذه واحدة، والثانية بيَّنا حديث أنس بن مالك: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»...
فقلنا لتحقيق المتابعة أسقط ركناً، طيب إسقاط الركن، الأصل في أن الصلاة التي سقط منها الركن باطلة، هذه الصلاة باطلة، كذلك قلنا الذي يزيد ركعة على الصلاة المشروعة فهذه صلاة باطلة، فما الذي جعل الصلاة هناك صحيحة مع سقوط ركن هذا الذي يجعل الصلاة هنا صحيحة مع زيادة ركن وكل من النقص والزيادة لركن يبطل الصلاة ما سمعت هذا؟ إذا ما وعيته وهو مش مهم فيما مضى، المهم الآن وضح لك الجواب ؟
السائل: نعم وضح.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الحمد لله.
6 - ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة؟ (00:31:44):
السائل: تصلون أربع ركعات مع علمنا أنكم على سفر، فنسأل: ما مدى القصر عندكم، هل هو بالمدة كما يقول بعضهم أنها ثلاث أيام أم هي بالمسافة ؟ أرجو التفصيل والإيضاح جزاكم الله خيراً.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الذي تبين لي في هذه المسألة أن مسألة السفر لا تتقيد بمسافة محدودة يقطعها المسافر الذي خرج من بلده قاصداً بلدةً أخرى، السفر ككثير من الألفاظ الأخرى لها دلالته اللغوية المعروفة في اللغة ... ما دام أن الشارع الحكيم لم يُدخل عليها تعريفا أو قيداً جديداً .. مثلاً ربنا عز وجل ذكر فيما يتعلق بصيام رمضان : ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة:184]، فأطلق المرض كما أطلق السفر فكما أنه لا تحديد للمرض الذي يصح لمن كان يجب عليه الصيام في رمضان أن يفطر، بل أطلق المرض فكل من صح فيه أن به مرضاً أو أنه مريض جاز له أن يفطر في رمضان وأن يقضي أيام أخرى، كذلك السفر قرنه بالمرض فقال: : ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة:184]، كذلك السفر ليس له قيود في الشرع إنما هو مطلق وفهمه على العرف العام في لغة العرب على هذا فمن ساعة يخرج الخارج من بلده ويصح فيه لغة أنه مسافر فلا يزال في حكم المسافر وتترتب عليه أحكام السفر حتى يعود إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم في حجة الوداع فإنه كما جاء في الصحيح من حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم منذ خروجه من المدينة حتى رجع إليها لم يزل يصلي ركعتين ركعتين، كذلك ليس للإقامة المؤقتة التي يقيمها المسافر في البلد الذي نزل فيه، ليس له قيود أو حد بأيام معدودات وإنما أيضاً ذلك يعود إلى عرف الإنسان الذي نزل في ذلك البلد بصورة خاصة وإلى العرف العام بصورة عامة.
أقول: هنا فرق بين ما ذكرناه آنفاً من أن السفر يعود فهمه إلى العرف العام أم هنا فهنا عرف خاص وعرف عام فأنت حينما سألت سؤالك الذي أنا في صدد الإجابة عنه لاحظت العرف العام وأصبته لكن العرف الخاص المتعلق بي هذا لا يمكن معرفته إلا بالسؤال كما فعلت. أهل العلم يذكرون مسألة نصوا عليها أن الرجل لو كان له زوجتان إحداهما في بلدة والأخرى في بلدة ً أخرى فهو إذا خرج من زوجته الأولى إلى زوجته الأخرى ما بينهما مسافر ولكنه مقيم عند كل منهما، على نحو ذلك رأيت -والرأي معرض للخطأ- أنه كذلك من خرج مسافراً ثم نزل عند ابنه أو عند ابنته واستقر به القرار فهو في حكم المقيم وهذا شأني أنا، فأنا نازل عند صهري همام فما دمت عنده وفي بلده فأنا مقيم وإذا ما خرجت من عنده ودخلت في الحكم العام وهو السفر. لعل في ذلك جواب لما سألته.
السائل: الله يكرمك.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الله يرفعك.
7 - ما معنى قول العلماء: الأصل في الذبائح والفروج الحرمة؟ (00:38:30):
السائل: شيخنا أعزك الله، قول العلماء كابن رجب وغيره أن الأصل في الذبائح والفروج الحرمة؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الأصل في الذبائح والفروج الحرمة أيوه .
السائل: والفروج الحرمة معنى هذا إذا دعيت عند أحد وقدم لي لحم أسأل عنه لاحتمال أن يكون غير مذبوح أو نحو ذلك، ولما خصصوا هذين فقط ؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أما الأصل في الفروج الحرمة فهذا ما يحتاج لبحث أو نقاش لأن الحديث في ذلك صريح : «ألا إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمت يومك هذا» إلى آخر الحديث الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع.
أما أن الأصل في الأضاحي قرنها مع الفروج فهذا في الواقع شيء لم يمر علي فيما قرأت من كتب العلماء والآن العهدة على الناقل وعلى الراوي فإن قال بهذا قائل فنحن لا نتورع عن أن لا نعمل به إلا بالتفصيل التالي: لا أرى صواب إطلاق القول بأن الأصل في الأضاحي التحريم إلا بشيء من التفصيل: لو كان المسلم يعيش في بلد يعلم يقيناً أن أهل البلد يذبحون على السنة، فهم مثلاً لا يقتلون قتلاً كما هو الواقع في البلاد الأوربية وغيرها، حينئذ لا محل لهذا التحريم في مثل هذا البلد وعلى العكس من ذلك إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر وكان من عادتهم أنهم لا يذبحون الذبائح هم وإنما يقتلون قتلاً هنا يرد القول المذكور آنفاً، وهناك صورة ثالثة وسط بين الصورة الأولى والأخرى هو في بلد فيه من يذبح على الشرع ومن يخالف الشرع فهنا نقول ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، لكن لعل ابن رجب يعني معنى غير هذا، وينبغي إعادة النظر في سباق الكلام وسياقه، فهل تذكر المناسبة التي قال فيها هذه الكلمة؟
السائل: لا.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: طيب، هل تذكر المصدر أين قال هذا؟
السائل: أظن كان أشار إليها في جامع العلوم والحكم.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وتحت أي حديث ؟:" أن كتب الإحسان في كل شيء " مثلا؟
السائل: والله ما أدري لأن عهدي بها بعيد لكن تذكرتها، لكن يعني ذكرها في سياق موضوع يعني استطراد.
سائل آخر: يا شيخ
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : نعم.
السائل: وجدت بعض العلماء مثل الشيخ السعدي في نظم له يقول أن: الأصل في اللحوم الحرمة.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الأصل في اللحوم ما ذكر الأضاحي مثلاً أو الذبائح، فهذا معقول أكثر.
السائل: يقول: الأصل في اللحوم والنفس والأموال من معصوم تحريمها حتى يجيء الحل فأفهم هناك الله ما يمل .
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هذا معقول جداً لأن اللحوم.. أكثر لحوم الحيوانات محرمه وما يباح منها إلا ما نص عليه الشرع هذا معقول جداً فلأمر ما قلت آنفاُ لا بد من الرجوع إلى عبارة ابن رجب لنتيقن أولاً من لفظها ثم من سباقها وسياقها.
طيب الساعة الآن إحدى عشر إلا خمس دقائق، باقي لك خمس دقائق.
8 - إذا تصادم استقراء عالم في الحديث كالذهبي مع قاعدة منصوص عليها في الفن فكيف التوفيق؟ (00:43:46):
السائل: نأخذ سؤال واحد فقط، بالنسبة لاستقراء العالم الإمام المجتهد في الفن كعلم الحديث مثلاً إذا تصادم استقراؤه مع قاعدة منصوص عليها في الفن، ولنضرب مثلاً لذلك هو الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله لما ذكر في ترجمة الأعمش في ميزان الاعتدال تسليك رواية الأعمش وتمشيتها بالنسبة لبعض الشيوخ الذين أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي، يقول روايته عن هذا الضرب محمولة على الاتصال مع النص المعروف: (أن المدلس إذا عنعن أنه لا يقبل حتى يصرح بالتحديث مهما أكثر عن شيخ أو أقل عنه) فهنا ربما يلاحظ أن الإمام الذهبي اعتبر الكثرة يعني قال : إلا في شيوخ أكثر عنه، طيب لماذا لم يعتبر الكثرة في رواية أبي الزبير عن جابر؟ وكلاهما مدلس!! فهذه مسألة تحتاج إلى إمام يفصل فيها.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: نعم، لماذا لم يعتبر الكثرة عن أبي الزبير بينما اعتبرها عن الأعمش، ألا يكفي فارقاً بين الشخصين الراويين أن أبي الزبير اعترف صراحةً بأن له روايات سمعها من جابر وأخر لم يسمعها من جابر الأمر الذي اضطر عليه ابن سعد -الإمام في مصر يومئذٍ- أن يستوضح منه وأن يستعلم منه الأحاديث التي سمعها من جابر من الأحاديث التي لم يسمعها، فعلّم له على الأحاديث التي سمعها من جابر.
فهنا ظهر للذهبي وغيره طريق لتمييز ما صرح به أو ما رواه مباشرة عن جابر من ما لم يرويه عنه مباشرةً، بينما الرواية عن الأعمش لا يوجد فيها شيء من هذا التفصيل فاضطر إلى أن يجد بديلاً عن هذا الذي حصل عليه الليث فوجد هناك الكثرة التي لم يحتاج إليها فيما يتعلق برواية ابن الزبير عن جابر، هذا الذي يبدو لي والله أعلم فإنه من الممكن أنه يكون هناك وجه أخر من حيث تفاوت الشيخين الأعمش وأبي الزبير في الإكثار من التدليس والتقليل منه، فهذا يكون مسوغ آخر باعتبار كثرة الرواة عن الأعمش فتميل النفس إلى ذاك، أن هذا الذي يكثر من الرواية عن الأعمش يكون أعرف بمن كانت روايته قليلة أو لا يدلس.
السائل: شيخنا، بغض النظر عن الكثرة والمقارنة بين الأعمش والزبير، ألا ترون أن فهم الإمام الذهبي أيضاً مناقض لتعريف تدليس الإسناد وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، يعني هذا محتمل، بل وارد، يعني استقراء تمشية الإمام الذهبي رحمه الله لتدليس الأعمش عن أبي صالح، أليس مناقضاً لتعريف العلماء لتدليس الإسناد؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هذا بارك الله فيك، لا أراه مناقضا تناقضاً لا يمكن التوفيق، هذا من باب العام والخاص، بمعنى الأصل في المدلس هو الذي تعرفه ونعرفه، لكن في خصوص رواية الأعمش فاطمأن الذهبي فيما نقلته عنه آنفا، أصاب أو أخطأ هذا شيء آخر، لكن نحن نوجه كلامه، هو لاحظ أن المكثر من الرواية عن الأعمش يتبين له ما لا يتبين للمقل عنه، هذا أليس معقولاً؟
السائل: يعني تقصد حضرتك: إكثار الأعمش عن أبي صالح، مش إكثار الرواة عن الأعمش، لأن الصورة أن الأعمش يكثر عن أبي صالح فيمشي الرواية عن الأعمش عن أبي صالح لكثرة...
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هذا قول الإمام الذهبي، إي نعم، لكن هذا الإكثار يوحي بأن الأعمش شديد الصلة بأبي صالح ومن كان كذلك لا يكثر منه عادةً التدليس لأنه إنما يحتاج إلى التدليس من كان قليل الرواية عن شيخه الذي هو هنا: (أبو صالح)، فهذا الذي يبدو لي أنه مستند الإمام الذهبي -رحمه الله- فيما نقلتَ عنه من التفريق بين الأعمش وبعض شيوخه إذا روى عنهم. نعم.
علي حسن: شيخنا، ألا يقال أن ملاحظة الإمام الذهبي لطريقة إخراج أصحاب الصحيح للأعمش كانت دافعا له لهذا التفريق؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إيه، لكن هذا لا يعطي التفريق بين الكثرة والقلة.
علي حسن: بالاستقراء لاحظ لعله الكثرة في رواية الأعمش عن شيخه أبي صالح، لذلك قال: ونحوه، هوما ذكر أبا صالح فقط، بل قال: ونحوه.
السائل: لا، قال أبو صالح وأبو وائل وإبراهيم النخعي، وهذا الضرب.
علي حسن: إيه نعم.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: نعم.
علي حسن: ثم شيخنا، شيء آخر، يعني الإشكال الذي ضربه أخونا أبو إسحاق، أو مش إشكال بل إلحاق أبو الزبير بالأعمش هذا ينجر على كل المدلسين، فبالتالي تخصيص أبي الزبير بالذكر...
السائل: أنا خصصته بالذكر لأن الحافظ الذهبي لا يسوي بين عنعنة أبي الزبير بالذات من المكثر وعنعنة الأعمش، يتوقف في عنعنة أبي الزبير حتى في بعض أحاديث صحيح مسلم!! هو يتوقف فيها.
علي حسن: باقي المدلسين من باب أولى!!
السائل: ممكن ابن إسحاق عن الزهري، وهو مكثر عن الزهري، فممكن يعامَل معاملة الأعمش من حيث الإكثار.
علي حسن: ومع ذلك لم يفعل.
السائل: هو لم يفعل، صحيح.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: على كل حال يمكن أن يكون لاحظ شيئا نحن ما ظهر لنا ذلك، والله أعلم.
9 - المدلس تدليس التسوية هل يشترط فيه التصريح بالتحديث في جميع طبقات السند؟ (00:52:19 )
السائل: آخر سؤال.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: آخر ما سبق!!، الآن إحدى عشر وخمسة.
السائل: جزئية في التدليس فقط، وننتهي جزاك الله خيرا.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: تفضل.
السائل: بالنسبة للراوي الذي يدلس تدليس التسوية، كالوليد ابن مسلم، صورة تدليس التسوية أن يعنعن في شيخ شيخه، فلو فرضنا أنه عنعن في شيخه وصرح في بقية طبقات السند، هل يقبل أم يقال عنعن؟ يعني: الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي عن شيخه، فالمطلوب منه أن يصرح في ما فوق شيخه فصاعداً، فإذا قال عن الأوزاعي قال حدثني فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا، لا يُقبل إلاّ إذا صرّح في كل الطبقات بالتحديث، وسبب ذلك، هذا قالوا به، لا يُقبل إلاّ إذا صرّح بالسماع في كل الطبقات، والسر في ذلك فيما يبدو لي أن تدليس التسوية أسوء من تدليس الشيوخ أو العنعنة عن الشيخ مباشرة، فالذي يدلس تدلس التسوية فلا يبعد أن يقع في التدليس الذي هو دونه، ولذلك اشترطوا بأن يصرح في كل طبقات السند.
السائل: لكن لو مثلاً لو كان هذا الراوي لا يدلّس إلاّ التسوية فقط؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وأنا أقول هذا هو جواب سؤالك؟
السائل: لا، الاحتمال قد يرد في الذي جُرِّب عليه تدلس الإسناد في بقية...
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ما هو شرط، يعني الوليد بن مسلم أنت ضربت به مثلاً، ما وصفوه بالتدليسين، إنما وصفوه بتدليس التسوية ومع ذلك اشترطوا في صحة حديثه: إذا كان قد صرح بالتحديث في كل طبقات السند.
السائل: يلزمه أن يصرح عن شيخه أيضا؟
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أي نعم.
السائل: جزاكم الله خيرا.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله أنت...
علي حسن: ذكرت لي في هذا أن تدليس التسوية زائد على التدليس العادي، وليس منفصلاً عنه أن نعامل هذا بشيء، وهذا بشيء، فينبغي أن نعامله بالتدليس العادي، ثم بتدليس التسوية.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: هذا أولى...
علي حسن: إي نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وإياكم.
السائل: الله يجزيكم خير يا شيخ.
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الله يحفظكم.
10 - إمامة الشيخ في الحج. (00:54:28)
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أقمتم الصلاة هون؟
قراءة الشيخ: (سورة الفاتحة، وسورة الشمس) في الركعة الأولى، (سورة الفاتحة، وسورة الليل) في الركعة الثانية( )
[ تم مراجعة هذا الملف مرة واحدة وإصلاح السقط والخطأ من قبل الإشراف في موقع الألباني :
www.alalbany.net ]